Takror Assunniyyah 01 Juni 2020
*Deskripsi Masalah*
Ada orang kaya Yang Pada saat jatah Bayar zakat mal. Posisi dia lg sepi usahanya.
*Pertanyaan*
1. Apakah dia tetap wajib Membayar Zakat Maal?
2. Bagaimaa hukum zakat mal (uang utk byrnya dr hasil utang) / hutang utk mbyr zakat mal?
Jawaban :
1. Jika Memang Harta Dagangannya Dikalkulasi sudah Mencapai 1 Nisob, Maka Dia Tetap Berkewajiban Membayar Zakat Maal Meskipun Belum Bisa Membayar Waktu Itu Maksudnya Menjadi Tanggungan Kewajiban Yang Harus Dibayar.
Ibarat :
*[نووي الجاوي، نهاية الزين، صفحة ١٦٩]*
(كَمَال تِجَارَة) *فَإِنَّهُ يجب فِيهِ ربع عشر قِيمَته آخر الْحول من نقد رَأس المَال الَّذِي اشْترى الْعرض بِهِ وَلَو فِي ذمَّته* وَإِن كَانَ بعض نِصَاب أَو أبْطلهُ السُّلْطَان أَو لم يكن هُوَ الْغَالِب لِأَنَّهُ أصل مَا بِيَدِهِ وَأقرب إِلَيْهِ من نقد الْبَلَد أما أَنه ربع الْعشْر فَكَمَا فِي النَّقْدَيْنِ لِأَنَّهُ يقوم بهما وَأما أَنه من الْقيمَة فَلِأَنَّهَا المنضبطة
*حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 336)*
قَوْلُهُ : ( وُجُودُ الْفَضْلِ إلَخْ ) وَيُعْتَبَرُ الْفَضْلُ ، عَمَّا ذُكِرَ وَقْتَ الْوُجُوبِ فَوُجُودُهُ بَعْدَهُ لَا يُوجِبُهَا اتِّفَاقًا ، وَفَارَقَ الْكَفَّارَةَ حَيْثُ تَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ إذَا عَجَزَ عَنْهَا بِأَنَّ الْيَسَارَ هُنَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَثُمَّ شَرْطٌ لِلْأَدَاءِ ؛ وَكَأَنَّ حِكْمَتَهُ أَنَّ هَذِهِ مُوَاسَاةٌ فَخُفِّفَ فِيهَا بِخِلَافِ تِلْكَ .
وَيُؤْخَذُ مِنْ هُنَا قَاعِدَةٌ ، *وَهِيَ أَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ إذَا وَجَبَ عَلَى شَخْصٍ فَإِنْ تَسَبَّبَ فِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ* ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ وُجُوبِهِ كَالْكَفَّارَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي وُجُوبِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مُعْسِرًا وَقْتَ وُجُوبِهِ وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَهُ كَالْفِطْرَةِ .
Ibarat :
كاشفة السجا - (ج 1 / ص 288)
ويحرم تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عنه لذلك، *بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين اهـ. قال في المنهج وشرحه: أداء زكاة المال يجب فوراً إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قارَ عسر الوصول له أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه وبحضور آخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف الثمر وتنقية الحب وتبر ومعدن وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وبقدرة على غائب قار بأن سهل الوصول له أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر فلس إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة*، وأما إذا كانت متعلقة بالعين فيخرجها حالاً ولا يتوقف على زوال الحجر، ويجب أداؤه فوراً أيضاً
*[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٦٩/٢]*
وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ بِقَدْرِهَا. فَلَوْ بَاعَ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا بَطَلَ فِي قَدْرِهَا إلَّا إنْ بَاعَ مَالَ تِجَارَةٍ بِلَا مُحَابَاةٍ فَلَا يَبْطُلُ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الزَّكَاةِ الْقِيمَةُ وَهِيَ لَا تَفُوتُ بِالْبَيْعِ.
قَوْلُهُ : ( تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ ) وَإِنَّمَا جَازَ إخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ لِبِنَاءِ أَمْرِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَالْإِرْفَاقِ
*مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب، ج: 1 ص: 411، ما نصه:*
ومحل الخلاف مالم يزد المال على الدين، فإن زاد وكان الزائد نصابا وجبت زكاته قطعا، وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوىّ ما يقضى به الدين فإن كان لم يمنع قطعا عند الجمهور
Komentar
Posting Komentar