Langsung ke konten utama

Virus Corona X Thoun


Takror Assunniyyah  01 April 2020
Beredar Pro Kontra Terkait Pelarangan Ibadah Sholat Jumat Di Era Corona Ini. 

Pertanyaannya :
1. Apakah Covid 19 Masuk Kategori Thoun?
2. Apakah Covid 19  masuk udzur jum'atan?
3. Bolehkah pemerintah melarang jum'atan dan jamaah?
4. Bila melarang, apakah wajib dipatuhi?

Jawab :
1. Pakar hukum (fuqoha) dalam mendifinisikan thoun beragam difinisi melihat dari sudut pandang (yg berbeda beda. Namun secara umum rekam jejak thoun dalam catatan kelam sepanjang sejarah peradaban manusia, tergambarkan sebagai bencana maha dasyat yg menimpa sebuah kawasan (selain makkah dan madina)yg sangat mengerikan, merenggut dan memunguti nyawa manusia secara masal dan tak terkendali (brutal)dalam tempo yg cepat. Maka dengan pertimbangan tst, Covid 19 dengan segala karekternya berikut dampaknya belum dapat dikategorikan thoun.
شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 364)
 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّاعُون ( إِنَّهُ رِجْز أُرْسِل عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ) . وَفِي رِوَايَة ( إِنَّ هَذَا الْوَجَع أَوْ السَّقَم رُجْز عُذِّبَ بِهِ بَعْض الْأُمَم قَبْلكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ ، فَيَذْهَب الْمَرَّة ، وَيَأْتِي الْأُخْرَى ، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدُمَنَّ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّه الْفِرَار مِنْهُ ) . وَفِي حَدِيث عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَعَ بِالشَّامِ .
وَأَمَّا ( الطَّاعُون ) فَهُوَ قُرُوح تَخْرُج فِي الْجَسَد فَتَكُون فِي الْمَرَافِق أَوْ الْآبَاط أَوْ الْأَيْدِي أَوْ الْأَصَابِع وَسَائِر الْبَدَن ، وَيَكُون مَعَهُ وَرَم وَأَلَم شَدِيد ، وَتَخْرُج تِلْكَ الْقُرُوح مَعَ لَهِيب ، وَيَسْوَدّ مَا حَوَالَيْهِ ، أَوْ يَخْضَرّ ، أَوْ يَحْمَرّ حُمْرَة بَنَفْسَجِيَّة كَدِرَة ، وَيَحْصُل مَعَهُ خَفَقَان الْقَلْب وَالْقَيْء . وَأَمَّا ( الْوَبَاء ) فَقَالَ الْخَلِيل وَغَيْره : هُوَ مَرَض الطَّاعُون ، وَقَالَ : هُوَ كُلّ مَرَض عَامّ . وَالصَّحِيح الَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ مَرَض الْكَثِيرِينَ مِنْ النَّاس فِي جِهَة مِنْ الْأَرْض دُون سَائِر الْجِهَات ، وَيَكُون مُخَالِفًا لِلْمُعْتَادِ مِنْ أَمْرَاض فِي الْكَثْرَة وَغَيْرهَا ، وَيَكُون مَرَضهمْ نَوْعًا وَاحِدًا بِخِلَافِ سَائِر الْأَوْقَات ، فَإِنَّ أَمْرَاضهمْ فِيهَا مُخْتَلِفَة . قَالُوا : وَكُلّ طَاعُون وَبَاء ، وَلَيْسَ كُلّ وَبَاء طَاعُونًا . وَالْوَبَاء الَّذِي وَقَعَ فِي الشَّام فِي زَمَن عُمَر كَانَ طَاعُونًا ، وَهُوَ طَاعُون عَمْوَاس ، وَهِيَ قَرْيَة مَعْرُوفَة بِالشَّامِ ،

الديباج على مسلم - (ج 5 / ص 232)
قال النووي (14 / 204) والصحيح الذي قاله المحققون إنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض الكثيرة وغيرها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة وقالوا كل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا

[ابن حجر العسقلاني ,فتح الباري لابن حجر ,10/191]
وَالْحَقُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّاعُونِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَنْفِيِّ دُخُولُهُ الْمَدِينَةَ الَّذِي يَنْشَأُ عَنْ طَعْنِ الْجِنِّ فَيُهَيِّجُ بِذَلِكَ الطَّعْنِ الدَّمَ فِي الْبَدَنِ فَيَقْتُلُ فَهَذَا لَمْ يَدْخُلِ الْمَدِينَةَ قَطُّ فَلَمْ يَتَّضِحْ جَوَابُ الْقُرْطُبِيِّ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ سَبَبَ التَّرْجَمَةِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الطَّاعُونِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي فَكَانَ مَنْعُ دُخُولِ الطَّاعُونِ الْمَدِينَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْمَدِينَةِ وَلَوَازِمِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا بِالصِّحَّةِ وَقَالَ آخَرُ هَذَا مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الْمُحَمَّدِيَّةِ لِأَنَّ الْأَطِبَّاءَ مِنْ أَوَّلِهِمُ إِلَى آخِرِهِمْ عَجَزُوا أَنْ يَدْفَعُوا الطَّاعُونَ عَنْ بَلَدٍ بَلْ عَنْ قَرْيَةٍ وَقَدِ امْتَنَعَ الطَّاعُونُ عَنِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ الدُّهُورَ الطَّوِيلَةَ

[ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، ١٢/٤]
وقوله: يخرج في المراق، والآباط هو باعتبار الغالب كما قاله غير واحد من أهل العلم وقد يخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء الله من البدن قال الخليل، وغيره، وهو الوباء، والأصح أنه غيره، ومن ثم قال القاضي عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بذلك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، وجرى على الفرق بينهما أيضا ابن سينا، وغيره من حذاق الأطباء ففسروا الطاعون بأنه مادة سمية تحدث ورما قتالا تحصل في مغابن البدن، والرخو منه، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة، والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو، ويؤدي إلى القلب كيفية فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأ ما يقع في الأعضاء الرعشة.
قال أعني: ابن سينا، والطواعين تكثر عند الوباء، وفي البلاد الوبية، ومن ثم أطلق على الطاعون أنه وباء بالعكس قال، وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح، ومدده اهـ.
فعلم أن الطاعون أخص من الوباء، ويدل له حديث الصحيحين «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» مع حديثهما «عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قدمنا المدينة، وهي أوبى أرض الله» فعلم منه أن الوباء يدخلها دون الطاعون فكان غيره، ومما يفارقه فيه خصوص سببه الذي لم يرد في شيء من الأوباء نظيره، وهو كونه من طعن الجن وكونه من طعنهم لا يخالف ما مر عن الأطباء أنه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم أو انصبابه إلى عضو أو غير ذلك؛ لأنه لا مانع أن يحدث عن الطعنة الباطنة، فيحدث منها المادة السمية أو يهيج بسببها الدم أو ينصب، وعذر الأطباء في عدم تعرضهم لكونه من طعن الجن أن ذلك أمر لا يدركه العقل، وإنما يتلقى من الشارع فتكلموا على ما ينشأ عن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم.
على أن ابن القيم أبطل القول بأنه ينشأ من فساد الهواء بأمور منها أنه يقع في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماء، ومنها أنه لو كان من الهواء لعم الناس، والحيوانات، وربما كثر عند اعتداله وقل عند فساده ولدام في الأرض؛ لأن الهواء يصح تارة، ويفسد تارة، والطاعون يأتي على غير قياس ولا تجربة ولا انتظام فربما جاء سنة على سنة، وربما أبطأ عدة سنين، ومنها أن كل داء تسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية على ما صح في الحديث وهذا الطاعون قد أعيا الأطباء دواؤه حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له إلا الذي خلقه وقدره اهـ.
قال شيخ الإسلام في فتح الباري: يقع في الألسنة، وهو في نهاية ابن الأثير تبعا لغريبي الهروي بلفظ «وخز إخوانكم من الجن» ولم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد، والطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها، وجرى على ذلك أيضا في كتاب بذل الماعون فقال: ما حاصله جميع ما وقفت عليه من الروايات بلفظ «وخز أعدائكم» أو بلفظ «طعن أعدائكم» وقول الزركشي، وفي لفظ أحمد " إخوانكم " غلط في المتن، والسند ثم ذكر روايات المسند، ومعجم الطبراني وليس ذلك في شيء منها.

2    2. Karena Covid Menurut Dokter Merupakan penyakit yang secara dhohir menular, dan Dengan Pertimbangan :
a. Virus ini menyerang siapun tanpa terkecuali
b. Masa inkubasi virus adalah 14 hari
c. saat orang terkena virus maka sebelum masa 14 hari dia seperti orang sehat
d. Meski orang yang terjangkit virus ini kehilatan sehat namun dia tetap berpotensi menularkan pada orang lain
e.Penularan virus ini begitu sangat mudah ,jadi setiap orang yang ada d sekitar kita berpotensi untuk membawa virus
f. Virus ini sangat berbahaya bila keadaan imun tubuh turun
g.Diantra penyebab turunnya imun adalah perasaan kuatir, stres dan ketakutan

Maka disimpulkan bahwa Covid 19 Merupakan Udzur Untuk Boleh Tidak melaksanakan Sholat Jum’at Bagi Orang yang Takut akan terjadi dhoror (tertular Penyakit) pada dirinya sebab berinteraksi dengan orang lain. Dan  Hal ini tdk berlaku bagi mereka yang yakin betul akan imun tubuhnya atau yakin bahwa orang-orang di sekitarnya tidak ada yang berpotensi membawa virus tersebut.

 [الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٥١٥/١]
(قَوْلُهُ بِعُذْرٍ عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ) الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْخَاصِ لَا لِلْأَزْمِنَةِ فَالْعَامُّ هُوَ الَّذِي لَمْ يَخْتَصَّ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ كَالْمَطَرِ، وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ كَالْجُوعِ إذْ قَدْ يَجُوعُ الشَّخْصُ، وَيَشْبَعُ غَيْرُهُ اهـ.

[ابن رسلان، شرح سنن أبي داود لابن رسلان، 549/3]
والعذر إما عام كالمطر والريح العاصف بالليل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على أثره: "ألا صلوا في رحالكم" في الليلة المطيرة أو الباردة رواه البخاري (2). أو خاص كالخوف، ويدخل فيه الخوف من ظالم على نفسه أو ماله، أو على مريض عنده بلا متعهد، ولا عِبْرَة (3) بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم في منعه، بل عليه حضور الجماعة وتوفية الحق.
(أَوْ مَرَضٌ) وضابط المرض أن يحصل من الذهاب إلى الجماعة مشقة كمشقة المشي في المطر، فإن كانت مشقة المرض يسيرة كوجع الضرس والصداع اليسير والحمى الخفيفة فليس بعذر إذا لم يصل (4) مشقته كمشقة المشي في المطر.

~حاشية الباجوري ١/٢٢٠
فلا تجب الجمعة على كافر أصلي و صبي و مجنون و رقيق و أنثي و مريض و نحوه
(قوله ومريض و نحوه)من كل معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور هنا بخلاف ما لا يتصور هنا وهو الريح الباردة ليلا و أما ما يتصور هنا فكالحر-إلى أن قال-و الخوف على معصوم من مال أو عرض أو بدن و لو لغيره

فتح البارى ج 10 ص 162
 فَالْحَاصِل أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي يُتَوَقَّعُ مِنْهَا الضَّرَرُ وَقَدْ أَبَاحَتِ الْحِكْمَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الْحَذَرَ مِنْهَا فَلَا يَنْبَغِي لِلضُّعَفَاءِ أَنْ يَقْرَبُوهَا وَأَمَّا أَصْحَابُ الصِّدْقِ وَالْيَقِينِ فَهُمْ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ قَالَ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْأَكْثَرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنَ النَّاسِ هُوَ الضَّعْفُ فَجَاءَ الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَاسْتُدِلَّ بِالْأَمْرِ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجَيْنِ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ

[الروياني، عبد الواحد ,بحر المذهب للروياني ,8/129]
مسألة:قال الشافعي رحمه الله تعالى: «وإذا أشكل سئل عنه أهل البصر».
قال في الحاوي: اعلم أن الأمراض ضربان: ضرب يكون العلم به جليًا يشترك في معرفته الخاص والعام، فهذا لا يحتاج في معرفته إلى سؤال أهل العلم به. وضرب يكون العلم به خفيًا يختص به أهل العلم فيسألوا أو يرجع إلى قولهم فيه.
كما أن علم الشريعة ضربان: ضرب جلي يشترك فيه الخاص والعام كالصلوات الخمس وأعداد ركعاتها، وصوم شهر رمضان ووجوبه، فلا يحتاج فيه إلى سؤال العلماء إلا فيما يتفرع من أحكامه وضرب يكون خفيًا فيلزمهم سؤال العلماء عنه إذا ابتلوا به.
ثم إذا لزم سؤال أهل الطب فيما أشكل من الأمراض، لم يقتنع فيه بأقل من عدلين من طب المسلمين، لأنها شهادة. فإن قالوا غالبه التلف جعلت العطايا من الثلث لكونه مخوفًا.وإن قالوا غالبه السلامة فهو غير مخوف. وهكذا لو قالوا: غالبه الموت بعد زمان طويل فهو غير مخوف. والعطايا فيه من رأس المال.

[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٣٧٦/٢]
: وأُلْحِقَ (1) بالمَخُوفِ أحْوالٌ عَشرةٌ:إحْداهَا: إذَا وقَعَ الطَّاعُونُ في البَلدِ، وفشَا الوَباءُ، فإنَّه مَخُوفٌ في حَقِّ مَن لَمْ يُصِبْهُ على الأصحِّ
[سراج الدين البلقيني، التدريب في الفقه الشافعي، ٣٧٧/٢]
: الثَّامنُ: لَو (1) غَشِيَهُ سَيلٌ أوْ نارٌ ولَمْ يَقدِرْ علَى النَّجاةِ مِنه، فبَعْدَ الوُقوعِ فيه مَخُوفٌ، فكذَا (2) قَبْله علَى الأرْجحِ.التَّاسعُ: طَرَقَتْه أفْعَى، فإنْ نَهشَتْه فمَخُوفٌ، وكذا قَبْلَه إذَا (3) غَلَبَ على ظَنِّه الهَلاكَ.

Referensi masih kosong
أكدت دار الإفتاء المصرية إن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

ولا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود


Komentar

Postingan populer dari blog ini

62. Berbakti Kepada Mertua

Pertanyaan : 1. apakah kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada mertua sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti pada kedua orang tua ? 2. Apakah ancaman uququl walidain juga mengarah pada menantu yang durhaka pada mertuanya? Jawaban : 1. Berbakti Kepada Keluarga Dan Sanak Saudara Merupakan Anjuran Dari agama, Namun dalam Urutan yang Perlu Didahulukan adalah Ibu Kandung, Ayah Kandung, anak, Kakek dan Nenek, saudara Kandung Dan Seluruh Mahram Kemudian Mertua. Jadi kita Juga dianjurkan Untuk berbakti Kepda Mertua Namun Tidak Setara Dengan Anjuran kita Berbakti Kepada Orang Tua. 2. Karena Berbakti Kepada Mertua adalah Sebagaimana Bermuasyarah Dengan Mahram yang lain, maka Durhaka Kepdanya Tidak sama Dengan durhaka Kepda Orang Tua. Ibarat : كتاب بر الوالدين وصلة الأرحام : ٣٧ . قال الإمام النووي رحمه الله: يستحب أن تقدم الأم في البر ثم الأب ثم الأولاد ثم الأجداد والجدات ثم الأخوة والأخوات ثم سائر المحارم من ذوي الأرحام كالأعمام والعمات والأخوال والخالات ويقدم الأقرب...

66. Sholat Taraweh Di sela2i Ngopi

  Deskripsi Masalah : Di suatu daerah mengadakan sholat traweh dengan cara mengakomodir yang 8 dan 20 rokaat, Dengan cara : setelah mendapat 8 rokaat  langsung witir. Dan Yang Ingin Melanjutkan 20 Rakaat pada waktu pelaksanaan ini Mereka Ada yang diam, duduk/ ngopi dan Lain- lain dan ada juga yang ikut witir kemudian melanjutkan tarowehnya. Pertanyaan: Bagaimana hukum taraweh yang disela-selai istirahat ngopi atau sholat witir ? Jawaban : Taroweh Yang diputus dengan sholat sunnah lain ataupun Pekerjaan Lain, dan Kemudian Dilanjutkan Lagi, Maka Hal Ini diperbolehkan Dalam artian Tetap Bisa Dilanjutkan Untuk Menyempurnakan Bilangan Taroweh Hingga 20 Rakaat. Namun Hal Ini menyalahi Yang Lebih Utama (Khilaful Afdlol). Catatan : 1. Ulama sepakat bahwa Masyru' (disyariatkan) sholat tarawih adalah 20 rokaat, sebagaimana ijma' dari shahabat dan Khulafaur Rasyidin. 2. Yang tidak meyakini atas bilangan tersebut termasuk mukholif (bertentangan) dengan ijma para shahabat. ...

65. Waktu Mewuldu'i Jenazah

Deskripsi masalah. Diantara kesunahan2 memandikan mayit yaitu mewudhinya Pertanyaan: 1.  Mewudhui mayit dilakukan sebelum atau sesudah memandikan mayit?  2.  Bagaimana hukum mewudhui mayit Kalo semisal tempatnya mewudhui mayit adalah sebelum memandikan kemudian dilakukan setelah  memandikan? Jawaban : 1. Dalam Memandikan Jenazah Juga Disunnahkan Mewudlu'inya Sebagaimana Kesunnahan Wudlu' Dalam Mandinya Orang Yang Masih Hidup, Dan  Kesunnahan Wudlu' Ini Dilakukan Sebelum Memandikan Mayyit. حاشية الباجوري (ج 1 / ص 471) قوله: (ويغسل الميت) ويسن أن يتوضأ الميت قبله كالحي. ولا بد من كون غسله بفعلنا كما يؤخذ من كلام المصنف: ويغسل الميت، كاشفة السجا - (ج 1 / ص 260) (وأكمله أن يغسل) أي الغاسل (سوأتيه) أي دبر الميت وقبله بخرقة ملفوفة على يساره (وأن يزيل القذر) أي الوسخ (من أنفه وأن يوضئه) قبل الغسل كالحي ثلاثاً ثلاثاً بمضمضة واستنشاق ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء باطنه التقريرات السديدة 1 / 121 الكيفية المسنونة للغسل - - -إلى ان قال - - الو...