Takror Assuniyyah 30 April 2020.
*Pertanyaan*
Bagaimana hukum meletakkan /
pengumuman tulisan di masjid "
Sangat tidak etis anda kencing di masjid
ini tapi tidak sholat dimasjid ini"?
*Jawaban:*
Boleh, bila himbauan itu merupakan aspirasi dari Donatur yang di wakili
oleh Takmir Masjid. Sekaligus menjadi media (corong) untuk menyampaikan pesan
adanya pengingkaran oleh Tokoh Agama setempat terhadap pemakaian WC di
peruntukan untuk umum.
*Catatan*
Tidak boleh jika awal pembangunan wc telah disepakati(diumumkan ke
public) bahwa kelak Wc ini di samping fasilitas
untuk orang yg hendak beribadah di masjid juga melayani untuk umum. Atau
sudah turun temurun dari tahun ke tahun bahwa pemanfaatan fasilitas wc tst
untuk umum dan selama itu pula tidak ada satu pun Pemuka agama yang keberatan.
*Ibarat*
*إعانة الطالبين: 1/69*
والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب
أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة
على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل
الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير
من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء
بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد
الله بامخرمة يوافق ما ذكره .
*إعانة الطالبين : 1/69*
قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح
الوضوء (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن
الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه
العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات
المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن
الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو
للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على
أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل
الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير
من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء
بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد
الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
*ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني
والعبادي، ٢٣١/١*
(قَوْلُهُ:
وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلَخْ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى
الثَّلَاثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ
مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي
وَنِهَايَةٌ.
قَالَ ع ش. وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ
الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ
الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ
غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ
الْغُسْلَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ
مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي
مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ
الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ، وَيَنْبَغِي أَنَّ
مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي
زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ
الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي
زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ
يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ
الْوَاقِفُ عَلَيْهِ اهـ.
Komentar
Posting Komentar