*Takror
Assunniyyah 13 April 2020,
Assalamualaikum!
Mau
tanya hukumnya ngijing kuburan di makam umum (baik makam orang sholih maupun
biasa), dan menelisik (tutup mayit dari
cor) bagaimana hukumnya?
Keterangan
: Telisik Adalah Papan Untuk Menutup Mayat dari Cor yang biasanya menggunakan
Bambu atau Kayu.
Matur
NUwun.
Sail
: Hisyam Faruq Senduro
Jawab
:
1. Hukum Mengkijing Di makam umum tidak
boleh, kecuali Untuk Menjaga dari Longsor, Banjir atau Hal-hal lain yang
menyebabkan terbongkarnya kubur sebelum Jasad Mayat Rusak. Dan Menurut
Sebagian Ulama’ Hukum Tidak Boleh ini Mengecualikan Makamnya Para Nabi, Para
Syuhada’ dan Orang-Orang Sholih Agar Bisa Terus Di Ziarahi dan Untuk Ngalap
Berkah sehingga Mengkijing Makamnya Orang Sholih Diperbolehkan.
Referensi
:
الفتاوى
الكبرى الفقهية الجزء الثانى ص : 18 دار الفكر
(
وسئل ) أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط ؟ ( فأجاب )
بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها
ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمى بناء ولوجود علة
تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء الميت إذ الغالب أن
البناء يمكث إلى ما بعد البلى وأن الناس يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء
تضييق للمقبرة ومنع الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية
التي في المقابر المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام
الشافعي رضي الله عنه وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة
وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا لله
وإنا إليه راجعون .
الباجوري.
1/491 دار الكتب الاسلامي
(قوله
ولايبنى عليه) فيكره البناء عليه إن كان في غير نحو المقبرة المسبلة للدفن
فيها، والا حرم سواء كان فوق الارض او في
باطنها نعم استثناها بعضهم للأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم.
حاشية
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 - 298 دار الفكر
نعم
استثنى بعضهم قبور الأنبياء والشهداء والصالحين ونحوهم, برماوى. وعبارة الرحمانى :
نعم قبور الصالحين يجوز بناؤها ولو بقبة الأحياء للزيارة والتبرك, قال الحلبى: ولو
فى مسبلة, وأفتى به
الفتاوى
الكبرى الفقهية الجزء الثانى ص : 18 دار الفكر
ثم
ظهر إطلاقهم فهو حرام أنه لا فرق بين البناء والكثير لأن علة الحرمة أنه يتأبد
بالجص القليل وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا يجرى فى
البناء القليل كالكثير والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب
حشية
الجمل 2/270
ﺷﺮﺡ
ﻣ ﺭ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ) ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺎ اﻋﺘﻴﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻴﺖ اﻷﻭﻟﻴﺎء، ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺘﻐﺮﺏ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻮﺟﻮﺩ اﻟﻌﻠﺔ ﻭﻫﻲ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺇﻟﺦ ﻭﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﻪ
اﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ اﻷﺣﺠﺎﺭ اﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ، ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﺞ ﺻﺮﺡ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ
اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺻﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺶ ﻟﻴﺪﻓﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺑﻼﻩ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﺭﻉ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺒﻠﺔ ﻭﺇﻥ
ﺗﻴﻘﻦ ﺑﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻬﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻘﻠﻊ ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺪ
اﻟﺒﻠﻰ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ اﻩـ. ﺣﺞ اﻩـ. ﻋ ﺷ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺭ.
حاشية
البجيرمى على الخطيب الجزء الثانى ص: 297 - 298 دار الفكر
قوله
( وهدم ) إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقة سيل فلا
يهدم إلا ما حرم وضعه, والهادم له الحاكم اى يجب على الحاكم هدمه دون الآحاد م ر.
وقال حج : وينبغى أن لكل أحد هدم ذلك ما لم يخشى منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام
1 2. Setelah menimbang dan melihat telisik cor (berbentuk lembaran Cor yang
sifatnya tidak permanen) bisa untuk dipindah dan diangkat seperti halnya
Telisik Kayu atau Batu maka hukumnya Boleh.
نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج - (ج 8 / ص 257)
( وَاللَّحْدُ ) بِفَتْحِ
اللَّامِ وَضَمِّهَا وَسُكُونِ الْحَاءِ فِيهِمَا وَالْمُرَادُ أَنْ يُحْفَرَ فِي
أَسْفَلَ بِجَانِبِ الْقَبْرِ الْقِبْلِيِّ مَائِلًا عَنْ الِاسْتِوَاءِ قَدْرَ
مَا يَسَعُ الْمَيِّتَ وَيَسْتُرُهُ ( أَفْضَلُ مِنْ الشَّقِّ ) بِفَتْحِ
الْمُعْجَمَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ قَعْرُ الْقَبْرِ
كَالنَّهْرِ ، وَيُبْنَى جَانِبَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَمْ تَمَسَّهُ
النَّارُ ، وَيُجْعَلَ بَيْنَهُمَا شَقٌّ يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَيُسَقَّفُ
عَلَيْهِ بِلَبِنٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ حِجَارَةٍ وَهُوَ أَوْلَى ، وَيُرْفَعُ
السَّقْفُ قَلِيلًا بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ الْمَيِّتَ ( إنْ صَلُبَتْ الْأَرْضُ ) ؛
لِأَنَّهُ الَّذِي فُعِلَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
أَمَّا الرِّخْوَةُ وَهِيَ
الَّتِي تَتَهَاوَرُ وَلَا تَتَمَاسَكُ فَالشَّقُّ أَفْضَلُ خَشْيَةَ الِانْهِيَارِ
فتاوي الشبكة
فالأفضل أن يوضع الميت في
اللحد وهو أن يحفر في أسفل جانب القبر من جهة القبلة مائلا عن الاستواء قدر ما يسع
الميت ويستره، وهو أفضل من الشق وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر، ويبنى جانباه بلبن
أو غيره مما لم تمسه النار، ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت ويسقف عليه بلبن أو
خشب أو حجارة وهو أولى ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. اهـ ملخصا من نهاية
المحتاج للرملي.
وقال ابن قدامة في المغني:
ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار، قد ذكرنا أن اللبن والقصب
مستحب، وكره أحمد الخشب. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب
ولا يستحب الدفن في تابوت لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه،
وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته، ويكره الآجر لأنه من بناء المترفين،
وسائر ما مسته النار تفاؤلا بأن لا تمسه النار. اهـ.
Anjuran Untuk
Menggunakan Telisik
نهاية الزين ١٥٤
ﻭﻳﻮﺿﻊ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﻘﺪﻡ ﺑﺪﻧﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻓﻠﻮ ﻭﺟﻪ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻧﺒﺶ ﻭﻭﺟﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ
ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﺶ ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﻨﺒﺶ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻳﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻔﻀﻲ
ﺑﺨﺪﻩ ﺇﻟﻰ اﻷﺭﺽ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻨﺪ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺭﺟﻼﻩ ﺇﻟﻰ ﺟﺪاﺭ اﻟﻘﺒﺮ ﻭﻇﻬﺮﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﻟﺒﻨﺔ ﻛﺤﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻜﺐ
ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻠﻘﻲ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺩﻓﻨﻪ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻻ ﻭﻗﺖ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﺤﺮاﻩ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ
ﻭﺗﺤﺮﻡ ﺇﻫﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺪ اﻟﻠﺤﺪ ﺃﻭ اﻟﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﺇﺿﺠﺎﻉ اﻟﻤﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﺛﻢ ﺇﻫﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺮاﺏ
إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٣٤
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺩﻓﻨﻪ ﺑﻼ ﺷﺊ ﻳﻤﻨﻊ
ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺘﺮاﺏ ﻋﻠﻴﻪ) ﺃﻱ ﻓﻴﺠﺐ ﺳﺪ اﻟﻘﺒﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﺘﺮاﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻟﺒﻦ.ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮ
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ السد ﻭﺣﺮﻣﺔ ﻋﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻊ.ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ: ﻧﺪﺏ السد ، ﻭﺟﻮاﺯ ﺇﻫﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺮاﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺪ.ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﺔ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ: ﻭيسد ﻓﺘﺢ اﻟﻠﺤﺪ ﺑﻠﺒﻦ،
ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻳﺳﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺝ ﺑﻨﺤﻮ ﻛﺴﺮ ﻟﺒﻦ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ -، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻴﺖ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﺶ، ﻭﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮاﺏ ﻭاﻟﻬﻮاﻡ.ﻭﻛﺎﻟﻠﺒﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻏﻴﺮﻩ.ﻭﺁﺛﺮﻩ
ﻷﻧﻪ اﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﻤﺘﻦ: ﺃﻥ ﺃﺻﻞ ﺳﺪ اﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻛﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﻻﺣﻘﻪ، ﻓﺘﺠﻮﺯ
ﺇﻫﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺪ، ﻭﺑﻪ ﺻﺮﺡ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ.*ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺚ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﺯﻣﻨﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺇﻟﻰ اﻵﻥ، ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺗﻠﻚ اﻹﻫﺎﻟﺔ،*
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹﺯﺭاء ﻭﻫﺘﻚ اﻟﺤﺮﻣﺔ، ﻭﺇﺫا ﺣﺮﻣﻮا ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻛﻜﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ، ﻭﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺰﺭﻳﺔ، ﻓﻬﺬا ﺃﻭﻟﻰ.
Bisa dikubur di
sisi yang Lain
مغني المحتاج إلى معرفة
ألفاظ المنهاج - (ج 4 / ص 286)
وَأَمَّا إذَا جُعِلَ فِي
الْقَبْرِ فِي لَحْدٍ آخَرَ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَظْهَرَ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ كَمَا يُفْعَلُ الْآنَ كَثِيرًا
فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ
Telisik Cor Boleh
Digunakan Lagi Kalau sudah tidak Terpakai
ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
(ﺳﺌﻞ) ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺣﺠﺎﺭﺓ اﻟﻘﺒﻮﺭ ﻟﺴﺪ ﻓﺘﺢ ﻭﻟﺒﻨﺎء ﻗﺒﺮ ﺃﻡ ﻻ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻝﺃﺣﺠﺎﺭ ﻓﻮاﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺭﺷﻴﺪا، ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻞ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻰ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﺧﺬ ﺷﺊ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮاﻝ
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ، ﻓﻠﻤﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ اﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻘﻪ
Komentar
Posting Komentar