Seiring dengan meningkatnya wabah virus corona di Indonesia terutama di
daerah Ibukota Wapres KH. Makruf Amin memberi himbauan kepada MUI agar
mengeluarkan fatwa bahwa Dokter yg menangani pasien positif Corona boleh melaksanakan
sholat dengan tanpa bersuci baik wudlu atau tayammum, mengingat para tenaga
medis memakai APD (alat pelindung diri) selama berjam jam. Pertanyaan?
a. Bagaimanakah hukum Sholat dengan tanpa bersuci dengan pertimbangan
diatas?
b. Apa solusinya jika tidak boleh?
Jawab :
1. Sholat Harus Tetap dilaksanakan Sesuai Waktunya, meskipun dalam Keadaan Tidak Suci Dan
Semampunya untuk Menghormati Waktu
Sholat (Lihurmatil Wakti). Sholat Tersebut Hukumnya Sah. Dan Dalam Masalah
Apakah masih Harus mengqlodo'inya ada 2 Pendapat :
a. Tetap Harus Mengqlodo’i
b. tidak perlu diulang atau diqodho’. Ini sesuai dengan kitab karangan
Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab juz II, halaman 303
sampai 304. Dan ini dianggap lebih kuat dalilnya. Hal ini disampaikan oleh
Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam kitabnya Syarhu Shaihil Muslim bin al-Hajjaj
Juz III halaman 103. Juga Senada dengan Fatwa MUI nomer 17 Tahun 2020 Point 8.
[بدر الدين ابن قاضي شُهْبَة، بداية المحتاج
في شرح المنهاج، ١٨٤/١]
(ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا .. لزمه في
الجديد أن يصليَ الفرضَ) لحرمة الوقت؛ كالعاجز عن السترة، وإزالة النجاسة.(ويعيدَ) إذا قدر على ما يُسقط الفرضَ؛ من ماء أو تراب؛ لأنه عذرٌ نادرٌ لا
يدوم، ولا عبرة بوجود التراب بموضعٍ لا يَسقط القضاءُ به، ومقابل الجديد أقوالٌ: أحدها: تجب الصلاة بلا إعادة، والثاني: لا يجب فعلها
في الوقت، وإنما يستحب، وتجب الإعادةُ، والثالث: يستحب الفعل بلا إعادة.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل
:
فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ
مُتَّسِعًا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ
أَنَّهُ إنْ رَجَا زَوَالَ الْعُذْرِ لَا يُصَلِّي إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ،
وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ ثُمَّ إنْ زَالَ بَعْدُ عَلَى
خِلَافِ ظَنِّهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ
الْعُذْرُ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ فَيُنْدَبُ
قَضَاؤُهَا فَوْرًا وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَهَا قَبْلَ
مَوْتِهِ كَسَائِرِ الْفَوَائِتِ اهـ ع ش عَلَى م ر
الموسوعة 14/273
حكم
فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن
حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان
محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا
يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد
الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ،
ولا تجب إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على
المعتمد من المذهب أداء وقضاء
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٨/٢]
وَنَقَلَ
امام الحرمين الغزالي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ
تَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ لَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ وَأَنَّ
الْمُزَنِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ
كَانَتْ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا قَالَا وَهُمَا قَوْلَانِ
مَنْقُولَانِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ
الْمُزَنِيّ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا
يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جديد ولم يثبت فيه شئ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُهُ
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
شرح
النووي على مسلم - (ج 1 / ص 371)
أَمَّا الْمَعْذُور كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء
وَلَا تُرَابًا فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه
تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِد مِنْهَا قَائِلُونَ
أَصَحّهَا عِنْد أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاله ،
وَيَجِب أَنْ يُعِيد إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الطَّهَارَة ، وَالثَّانِي : يَحْرُم
عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالثَّالِث يُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي
وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالرَّابِع : يَجِب أَنْ يُصَلِّي وَلَا يَجِب الْقَضَاء ،
وَهَذَا الْقَوْل اِخْتِيَار الْمُزَنِيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا ،
فَأَمَّا وُجُوب الصَّلَاة فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ، وَأَمَّا
الْإِعَادَة فَإِنَّمَا تَجِب بِأَمْرِ مُجَدَّد وَالْأَصْل عَدَمه . وَكَذَا
يَقُول الْمُزَنِيُّ : كُلّ صَلَاة أُمِرَ بِفِعْلِهَا فِي الْوَقْت عَلَى نَوْع
مِنْ الْخَلَل لَا يَجِب قَضَاؤُهَا . وَاَللَّه أَعْلَم .
Komentar
Posting Komentar