*Rumusan Takror Assunniyyah 22 Mei 2020
*Deskripsi masalah*
Si A merasa bahwa sejak zaman dulu sholatnya masih belum sampurna sehingga dia berkeinginan mengqodo sholatnya
*Pertanyaan*
Bolehkan si A mengqodho sholat yang selama ini dia kerjakan ?
*Jawaban*
Jika Dia Yakin Sudah tidak Ada Sholat Yang Ditinggalkan sejak Usia Diwajibkan Baginya untuk Melaksanakan Sholat Misal Mulai Usia Baligh. Namun dia Ada Keraguan Tentang Keabsahan Sholat Yang Sudah dilaksanakan Tersebut Maka dalam Kasus Seperti ini dia Tidak Berkewajiban Mengkodoi Sholat Yang Pernah dia Kerjakan.
Dan Seandainya dia Tetap Melakukan Qodlo karena Kurang Mantap Pada Keabsahan Sholat Yang Dulu-Dulu, Maka Menurut Qodli Husain Hal ini Masih Ada Peluang Bisa Menutupi Beberapa Kekurangan Yang Ada Dalam Sholat Fardlu Atau Paling Tidak menjadi Tambahan Ibadah Sunnah.
*Ibarat*
*[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، 282/1]*
(فَرْعٌ) قَالَ الْقَاضِي لَوْ قَضَى فَائِتَةً عَلَى الشَّكِّ فَالْمَرْجُوُّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْبُرَ بِهَا خَلَلًا فِي الْفَرَائِضِ أَوْ يَحْسِبَهَا لَهُ نَفْلًا وَسَمِعْت بَعْضَ أَصْحَابِ بَنِي عَاصِمٍ يَقُولُ: إنَّهُ قَضَى صَلَوَاتِ عُمْرِهِ كُلَّهَا مَرَّةً، وَقَدْ اسْتَأْنَفَ قَضَاءَهَا ثَانِيًا اهـ قَالَ الْغَزِّيِّ وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ عَزِيزَةٌ عَدِيمَةُ النَّقْلِ اهـ إيعَابٌ وَأَقُولُ فِي إطْلَاقِهَا نَظَرٌ *إذْ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ إلَّا لِمُوجِبٍ كَأَنْ جَرَى خِلَافٌ فِي صِحَّةِ الْمُؤَدَّاةِ أَوْ شَكَّ فِيهَا شَكًّا يُنْدَبُ لَهُ بِسَبَبِهِ الْقَضَاءُ* أَمَّا الْقَضَاءُ لِمُجَرَّدِ الِاحْتِيَاطِ فَلَا يَجُوزُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ قَضَى بِسَبَبٍ مُجَوِّزٍ لِلْقَضَاءِ أَوْ مُوجِبٍ لَهُ وَكَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ
*تعليقات قاضى حسين ج 2 ص 881*
(فرع)رجل عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها.
كان القفال رحمه الله يقول: يقال له: قدم وهمك، وخذ ما تتيقن فما تيقنت وجوبه في ذمتك، فعليك قضاؤه، وما شككت في وجوبه فلا، بخلاف ما لو شك في فرض أداء لوقت يلزمه فعله، لأن الأصل وجوبه، واشتغال ذمته به، ووقع الشك في سقوطه عن ذمته، وفيما نحن فيه شك في أصل الوجوب فبناء على اليقين.
والطريق فيه أن يقال: إذا كان عليه عدد من الصبح والظهر، هل يتيقن صبحًا او ظهرا واحدا. فإن قال: نعم قلنا: عليك فعلها، ثم نقول له: هل تتيقن صبحين أو ظهرين. فإن قال: نعم فنقول عليك فعلها هكذا إلى أن ينتهي إلى حالة يشك فيها، فنطرح عنه المشكوك، ونكلفه أداء اليقين.
قال القاضي حسين رحمه الله: عندي يقال للمصلي: كم تيقنت من فرائض هذه السنة قد أديتها، فالقدر الذي تيقنت سقط عنك، والباقي في ذمتك، لأن الأصل اشتغال ذمتك بالفريضة.
وأما ما قاله القفال يخرج على قوله القديم: إنه لو شك أنه هل ترك ركنا من أركان الصلاة فعلى قوله القديم، الأصل مضية على السلامة.
وفي الجديد: يلزمه الاستئناف؛ لأن الأصل اشتغال ذمته به.
ولو أنه على الشك قضى فائتة، فالذي يرجى فيها من فضل الله تعالى، أن يجبر بها خللا في الفرائض، ويحسبها له نفلاً.
قال: وسمعت بعض أصحاب القاضي أبي عاصم رحمه الله يقول: إنه قضى صلوات عمره كلها مرة، وقد استأنف قضاءها ثانيًا.
ومن مذاهب أبي حنيفة أن من عليه فوائت، فأراد أن يقضيها ينوي أولى صبح فاته، أو أولى ظهر فاته، ثم بعد ذلك ينوي ما يليه، أو ينوي آخر ظهر أو صبح فاته، ثم بعد ذلك ما ينوي ما يليه، أو ينوي آخر ظهر أو صبح فاته، ثم بعد ذلك ينوي ما يليه، فيحتسب أن ينوي على هذا الوجه، ولو أطلق النية فنوى قضاء فائتة الصبح، أو الظهر جاز.
*وفى قليوبى 1/118*
مانصه: واذا شك فى مقدارما عليه من الصلوات قضى مالم يتيقن فعله قاله القاضى وهو الراجح فى المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملى واتباعه وقال النووى يقضى ما تيقن تركه فقط على الاصح ثم قال ينبغى ان يختار وجها ثالثا وهو انه ان كان يصلى تارة ويترك اخرى ولا يعيد فهو كقول القاضى وان كان تركه نادرا فهو كمقابله.
*بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 68)*
(مسألة: ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر): وقال القفال: يقضي ما تحقق تركه، والصوم كالصلاة، ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده؟ لم يلزمه شيء، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه لتيقن شغل الذمة، وإن شك هل لزمه أم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه.
*الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 76)*
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ بَعْضِ الْأَصْحَابِ لِمَنْ قَالَ : عَلَيَّ فَوَائِتُ لَا أَذْكُرُ عَدَدَهَا - نَرُدُّكَ إلَى زَمَنِ بُلُوغِك : فَمَا تَتَحَقَّقُ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِك أَنَّك قَدْ فَعَلْته فَذَاكَ ، وَمَا شَكَكْت فِيهِ وَجَبَ عَلَيْك قَضَاؤُهُ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا قَوْلُ الْقَفَّالِ : يَلْزَمُهُ مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ تَرَكَهُ ، وَمَا شَكَّ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ ، فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَعْدَ تَيَقُّنِ التَّرْكِ أَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِالْجَمِيعِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ أَدَائِهِ لَهُ فَلَزِمَهُ قَضَاءُ مَا شَكَّ فِي أَدَائِهِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ رَدِّ الْقَاضِي لَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي تَرْكِ فَرْضٍ بَعْدَ السَّلَامِ لَا يُؤَثِّرُ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ هُوَ الْأَصَحُّ حَيْثُ كَانَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ غَيْرَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ .
وَأَمَّا تَضْعِيفُهُ - أَعْنِي الْقَفَّالَ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ رُبَّمَا لَا يَتَذَكَّرُ صَلَاةَ أُسْبُوعٍ ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى التَّضْيِيقِ ، فَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ الْمَصِيرُ إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُسْرٌ وَمَشَقَّةٌ ا هـ .
Komentar
Posting Komentar