Takror Assunniyyah 15 April 2020,
Deskripsi soal
Seorang janda miskin memiliki anak yang mampu/kaya, namun si
anak tidak pasti mencukupi kebutuhan janda tersebut. Kadang Memberi Nafkah,
Kadang tidak.
Pertanyaan : bolehkah zakat diberikan kepada janda
sebagaimana deskripsi di atas?
Jawab :
Dalam Hal ini Ulama’ Berbeda Pendapat :
1.
Moqobilul Ashoh Mengatakan
: Janda yang meiliki anak kaya tetap di
namakan fakir atau miskin, Sehingga Berhak menerima zakat
2.
Menurut Qoul Ashoh
Diperinci :
A. Bila janda tersebut
mungkinkan bisa mengambil haknya maka Termasuk Kategori Kaya, Sehingga tidak
berhak menerima Zakat
B. Bila dia tidak mungkin
untuk mengambil haknya (tidak dinafkahi oleh anaknya) maka dia di kategorikan
fakir atau miskin dan berhak menerima Zakat
Kesimpulan: Jika Janda yang memiliki Anak Kaya tersebut
tidak mendapat nafkah atau mendapat nafkah tapi tidak mencukupi kebutuhan
hidupnya, maka Ulamak Sepakat mengakatan janda tersebut berstatus miskin dan
Berhak menerima Zakat.
Catatan :
1. Orang Kaya/ Tidak
berhak menerima Zakat ada 3 kategori :
a. Tidak Punya pekerjaan tapi memiliki
harta yang cukup untuk sisa umur gholib
b. Tidak Memiliki
harta tapi mempunyai pekerjaan yang hasilnya mencukupi dia dan orang yang wajib
dinafkahinya untuk hari itu.
c. Tidak punya harta
dan tidak punya pekerjaan namun sudah tercukupi dengan nafakoh wajib.(nafaqoh
wajib yaitu nafaqoh nya suami terhadap istri, nafaqoh nya anak kepada orang
tua,atau sebaliknya).
2. Penentuan Status Kaya atau miskin
dengan Menghitung Aset dan Peluang Hasil Usaha dari Aset tersebut dan tidak
memasukkan Sandang, Pangan dan Papan yang memang merupakan kebutuhan Pokoknya.
3. Penentuan Status
kaya atau miskin adalah dengan Standar Batas Usia Pada Umumnya (العمر الغالب) dengan Gambaran seperti Berikut :
Zaid saat
ini berumur 30 tahun , maka sisa umur Zaid
adalah 62 - 30 yaitu 32 tahun.
Sedangkan 1
tahun hijriyyah adalah 354 hari 8 jam 48 menit dan 36 detik.
Jadi al Umri
al Gholib zaid , dalam hitungan hari
adalah 11, 339 hari 17 jam 55 menit 12 detik jika dibulatkan maka menjadi
11.340 hari.
Mari kita
hitung berapa kifayah zaid dan orang
yang di nafaqohi oleh zaid
Seumpama
Nilai harta Atau aset zaid atau hasil
kerja ahsan setiap hari bila di total dalam umur gholibnya adalah 200.000.000
dan Kebutuhan Zaid satu keluarga adalah
RP. 50.000 /hari.
Maka, Untuk
menentukan status zaid apakah termasuk
kaya atau faqir/ miskin, yaitu :Rp.200 .000.000.: 11340 Hari ( umur gholib ) =
Rp 17. 636 rupiah.
Makan status dari zaid
adalah faqir sebab Rp. 17.636 di bawah separuh dari 50 ribu (
kebutuhan perhari )
مغني المحتاج ج٤ ص١٧٦
وَالْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ)
نَفَقَةِ (زَوْجٍ لَيْسَ فَقِيرًا) وَلَا مِسْكِينًا أَيْضًا فَلَا يُعْطَى مِنْ
سَهْمِهِمَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ كَالْمُكْتَسِبِ كُلَّ
يَوْمٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ، وَالثَّانِي: نَعَمْ؛ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى
غَيْرِهِمَا.تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْ
الْقَرِيبِ وَالزَّوْجِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ أَوْ
الْبَائِنِ وَهِيَ حَامِلٌ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ
الْأَخْذُ بَلَا خِلَافٍ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ.الْمَكْفِيُّ بِنَفَقَةِ مُتَبَرِّعٍ
فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ. قَالَ ابْنُ قَاضِي عَجْلُونَ فِي تَصْحِيحِهِ قَوْلُ الْمِنْهَاجِ
فِي الْمَكْفِيِّ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ فَقِيرًا يُخَالِفُ
تَعْبِيرَ الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ
سَهْمِ الْفُقَرَاءِ، وَرَجَّحَ السُّبْكِيُّ هَذَا الثَّانِي اهـ.وَجْهُ ذَلِكَ
كَمَا قَالَ شَيْخِي: أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ
إلَخْ، وَهُوَ شَامِلٌ لِهَذَا، فَلَا يَصِحُّ نَفْيُهُ، لَكِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
مَنْزِلَةَ الْغَنِيِّ لِكَوْنِهِ مَكْفِيًّا فَلَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ
الْفُقَرَاءِ، فَالتَّعْبِيرُ بَلَا يُعْطَى أَوْلَى.
- الباجورى جـ 2 صـ 187
(فأماالوالدون) وإن علوا (فتجب نفقتهم
بشرطين الفقر) لهم وهو على قدرتهم على مال أوكسب (والزمانة أوالفقر والجنون) وهي
مصدر زمن الرجل زمانة اذاحصل له آفة فان قدروا على مال أوكسب لم تجب نفقتهم ( فإن
قدروا على كسب أومال لم تجب نفقتهم ) أى لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كمامر
كلن إن كان المراد أن معهم كسبا بالفعل فهو مسلم بل هو حينئذ داخل فى المال وإن
كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم لأن قدرة الأصول على الكسب لا تمنع وجوب
نفقتهم على الفروع بخلاف قدرة الفروع على الكسب فإنها تمنع وجوب نفقتهم على الأصول
المجموع شرح المهذب - (ج 18 / ص 297)
(فصل) ولا تجب نفقة القريب إلا على موسر
أو مكتسب يفضل عن حاجته ما ينفق على قريبه، وأما من لا يفضل عن نفقته شئ فلا تجب
عليه لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا
كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته
" فإن لم يكن فضل غير ما ينفق على زوجته لم يلزمه نفقة القريب، لحديث جابر
رضى الله عنه، ولان نفقة القريب مواساة ونفقة الزوجة عوض، فقدمت على المواساة،
ولان نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة القريب كنفقة نفسه .(فصل) ولا يستحق
القريب النفقة على قريبه من غير حاجة، فإن كان موسرا لم يستحق لانها تجب على سبيل
المواساة، والموسر مستغن عن المواساة، وإن كان معسرا عاجزا عن الكسب لعدم البلوغ
أو الكبر أو الجنون أو الزمانة استحق النفقة على قريبه: لانه محتاج لعدم المال
وعدم الكسب.إن كان قادرا على الكسب بالصحة والقوة - فإن كان من الوالدين - ففيه
قولان (أحدهما) يستحق لانه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن.(والثانى) لا
يستحق لان القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما في تحريم
الزكاة فقال " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة قومي " وإن كان من
المولودين ففيه طريقان، من أصحابنا من قال فيه قولان كالوالدين ومنهم من قال لا
يستحق قولا واحدا لان حرمة الوالد آكد فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف فلم
يستحق بها مع القوة
فتح المعين مع حاشيته
ﺃﻭ ﻏﻨﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ.ﻭﻗﻴﻞ:
ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺤﻼﻝ اﻟﻻﺋﻖ.ﺃﻭ ﻣﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺃﻭ ﻓﺮﻉ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺑﺨﻼﻑ
اﻟﻤﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﻣﺘﺒﺮﻉ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ) ﺃﻱ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﺺ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ) ﺃﻱ ﺑﻘﻴﺘﻪ،
ﻭﻫﻮ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻨﺔ،
الترمسى الجزء الرابع ص : 102 المطبعة العامرة
الشرفية بمصر المحمية
( وهم الفقير ) والفقير من ليس له زوج
ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا
ومكسبا. ( قوله من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع يكفيه نفقته ) أى ليس له واحد من
الثلاثة وهو صادق بما إذا لم يوجدوا أصلا أو وجدوا ولكن معهم كفاية من ذكر فالمكفى
بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا أيضا فلا يعطى من سهمهما فى
الأصح لأنه غير محتاج كالمكتسب كل يوم قدر كفايته ويفهم من ذلك أن الكلام فى زوج
موسر أما معسر لا يكفى كفايتها ولو من الزوج كما استظهره فى التحفة ولا تكلف
الزوجة فسخ النكاح كما بحثه القمولى وغيره ويؤخذ من ذلك أيضا أن الغائب زوجها ولا
مال له هناك يقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض تأخذ الزكاة وهو متجه وصرح
الماوردى بأن المعتدة التى تجب نفقتها كالتى فى العصمة.
الترمسى الجزء الرابع ص : 104 - 105 المطبعة
العامرة الشرفية بمصر المحمية
وللمكفى بنفقة قريبه الأخذ من باقى السهام إن
كان من أهلها حتى ممن تلزمه نفقته ولو لم تكتف الزوجة بنفقة زوجها أعطيت من سهم
المساكين يسن لها أن تعطى زوجها المستحق من زكاتها. ( قوله وللمكفى بنفقة قريبه )
أى من أصل أو فرع ومثلهما الزوج كما هو ظاهر ( قوله الأخذ من باقى السهام ) أى غير
الفقر والمسكنة فلم يجز الأخذ بهما لاستغنائه بالنفقة اللازمة له كالمكتسب كل يوم
قدر كفايته بخلاف المكفى بنفقة متبرع ( قوله إن كان من أهلها ) أى تلك السهام كأن
كان غارما أو حاشرا مثلا إذ لا محذور حينئذ قال فى الايعاب وإن كان المفرق هو المالك
ولا ينافيه ما يأتى أن المالك إذا فرق سقط سهم العامل لأن الأصح أنه يتولى الصرف
إلى المؤن التى تحتاج العامل إلى صرفها مما يأتى فاندفع قول ابن الصباغ أرادوا
بقولهم يعطى ولده ووالده من سهم الغانمين إذا كان الدافع هو الإمام ( قوله حتى ممن
تلزمه نفقته ) أى حتى يجوز له الأخذ ممن تلزمه نفقته لكن لا يعطيه قريبه الذى
تلزمه نفقته وهو فقير بدونها من سهم الؤلفة لأنه يسقط النفقة عن نفسه بذلك ولا ابن
السبيل إلا ما زاد بسبب السفر لأن نفقته الواجبة مستحقة عليه سفرا وحضرا ومثل ذلك
الزوجة نعم لا تكون المرأة غازية ولا عاملة قال فى الايعاب والحاصل أن المكفى
بنفقة قريبه لا يعطيه غير المنفق من سهم الفقراء على الأصح لغناه بل من غيرها بلا
خلاف وكذا المنفق إلا أنه لا يعطيه من سهم المؤلفة إن كان فقيرا أو مسكينا وإذا
أعطاه هو أو غيره من سهم ابن السبيل أعطاه ما يزيد على نفقة الحضر والركوب
والحمولة.
درية العيطة ,فقه العبادات على المذهب الشافعي
,2/149
الفقير: هو من لا مال له أصلاً، ولا كسب من
حلال، أو له مال أو كسب دون أن يكفيه أيّ من ذلك، بأن كان أقل من نصف الكفاية،
وتعتبر الكفاية بالنسبة للعمر الغالب، وهو اثنان وستون سنة (3) .(3) يقوم بتوزيع
المال، إن لم يتجر به، على العمر الغالب، فإن لم يسد نصف حاجياته، كأن يحتاج في
اليوم إلى عشر ليرات ووجد بتوزيع ماله على غالب العمر أنه يصيبه أربع أي أقل من
النصف فيعتبر عندئذ فقيراً. وإذا كان الشخص ذو الصفات السابقة يملك نصاباً فأكثر،
فإنه يعطي زكاته، مع كونه هو أهلاً لأخذ زكاة غيره.ويعتبر من حاجياته المطعم
والمسكن والملبس وغيرها مما لا بد منه له ولمن عليه نفقته، ومما يليق بحاله من غير
سرف ولا تقتير، وكذا الحاجيات التي أصبحت اليوم من الضروريات كالبرادة والغسالة
وآلات طهي الطعام الحديثة، أما المذياع والتلفاز فليسا من الضروريات.
المسكين: هو من له مال أو كسب، أو كلاهما معاً،
مما يكفيه بمقدار خمسين إلى تسعين في المائة من حاجياته. وهكذا يكون المسكين أحسن
حالاً من الفقير.ويمنع الفقرَ والمسكنة كفايةُ الشخص بنفقة قريب أو زوج لانتفاء
الحاجة عندئذ.ولا يمنع الفقر أو المسكنة امتلاك الشخص لمسكن أو خادم، كذا الثياب
ولو للتجميل، وكتب يحتاج إليها، ومال غائب عنه هو منه على بعد مرحلتين أو أكثر، أو
مال مؤجل، وهنا يعطى الزكاة إن لم يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله أو يحل
الأجل. وكذا لا يمنع من وصف المرأة بالفقر والمسكنة أنها تملك حلياً تتزين بها
بحسب العرف.
فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ج 2 ص 122 والمراد بالكفاية للفقير اوالمساكين كفاية السنة عند المالكية والحنابلة
واما عند الشافعية فالمرا د-كفاية العمر الغالب لامثاله في بلده فان كان العمر
المعتاد لمثله ستين وهو ابن ثلاثين وكان عنده مال يكفيه لعشرين سنة فقط كان من
المستحقين للزكاة لحا جته الى كفاية عشر سنين
تحفة المحتاج ج٧ ص١٥٤
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺠﻮاﺏ
ﻭﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاﺩ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﻛﻤﺎ
ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻌﺘﺮﺽ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﺑﻞ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺭﺑﺤﻪ. اﻩـ ﺭﺷﻴﺪﻱ
الشروانى ج 7 ص 154
وَالْمِسْكِينُ مَنْ قَدَرَ عَلَى
مَالٍ، أَوْ كَسْبٍ) حَلَالٍ لَائِقٍ بِهِ (يَقَع مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ)
وَكِفَايَةِ مُمَوَّنِهِ مِنْ مَطْعَمٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ. (وَلَا
يَكْفِيهِ) كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشَرَةً فَيَجِدُ ثَمَانِيَةً، أَوْ سَبْعَةً، وَإِنْ
مَلَكَ نِصَابًا، أَوْ نُصُبًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي: الْإِحْيَاءِ قَدْ
يَمْلِكُ أَلْفًا، وَهُوَ فَقِيرٌ، وَقَدْ لَا يَمْلِكُ إلَّا فَأْسًا وَحَبْلًا،
وَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ الْمَسْكَنُ، وَمَا مَعَهُ مِمَّا
مَرَّ مَبْسُوطًا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا،
وَفِيمَا مَرَّ كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ لَا سَنَةً
قَوْلُهُ: كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ)
أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْآخِذِ نَفْسِهِ.أَمَّا مُمَوِّنُهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى
تَقْدِيرِ ذَلِكَ فِيهِ بَلْ يُلَاحَظُ فِيهِ كِفَايَةُ مَا يَحْتَاجُهُ الْآنَ
مِنْ زَوْجَةٍ وَعَبْدٍ وَدَابَّةٍ مَثَلًا بِتَقْدِيرِ بَقَائِهَا، أَوْ
بَدَلِهَا لَوْ عُدِمَتْ بَقِيَّةَ عُمُرِهِ الْغَالِبِ.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته
للزحيلي، ١٩٦٣/٣]
والغني عند الشافعية (2): من كانت عنده الكفاية
في عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة، إلا إذا كان له مال يتجر فيه، فيعتبر ربحه في
كل يوم، فإن كان أقل من نصف الكفاية في ذلك اليوم، فهو فقير. وكذا إذا جاوز العمر
الغالب فالعبرة بكل يوم على حدة، فإن كان له مال أو كسب لا يكفيه في نصف اليوم فهو
فقير.
[وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته
للزحيلي، ١٩٥٢/٣]
فالفقير عند الشافعية والحنابلة: أسوأ حالاً من
المسكين، فالفقير: هو من لا مال له ولا كسب أصلاً، أو كان يملك أو يكتسب أقل من
نصف ما يكفيه لنفسه ومن تجب عليه نفقته (ممونه) من غير إسراف ولا تقتير. والمسكين:
هو من يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، ولكن لم يصل إلى قدر كفايته. والمراد
بالكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم، وفي حق غيره: ما بقي من عمره الغالب وهو
اثنان وستون سنة.
"التقريرات السديدة. ص: ٤٢٣"
الفقير : وهو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا، أو
له كسب أو مال لايقع من كفايته: مطعما وملبسا ومسكنا، بأن يحصل من نصف
مايكفيه.مثاله: يحتاج في الشهر ٥٠٠ ريال، ويحصل أقل من ٢٥٠ ريالا.المسكين: وهو
الذي له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولايكفيه، بأن يحصل فوق نصف ما
يكفيه.مثاله: يحتاج في الشهر ٥٠٠ ريال ويحصل ٤٠٠ ريال.
بشرى الكريم ص ٢٢٥ ج ٢
ﻭاﻟﻤﺮاﺩ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﻠﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ؛ ﺃﻱ: ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ اﻵﺧﺬ، ﻻ ﻣﻤﻮﻧﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﺇﻏﻨﺎﺅﻩ، ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ.ﻓﺇﻥ ﺯاﺩ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ .. ﺃﻋﻄﻲ
ﺳﻨﺔ ﺳﻨﺔ، ﻭاﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻨﺔ، ﻭﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻘﺎﺭ ﻳﻨﻘﺺ ﺩﺧﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ .. ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺴﻜﻴﻦ.ﻧﻌﻢ؛
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻴﺴﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺣﺼﻞ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺩﺧﻠﻪ ﻟﻠﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ .. ﻟﺰﻣﻪ ﺑﻴﻌﻪ.
شرقاوي 1/389
لو ملك نصابا أو أنصباء إذا كانت بحيث لو وزعت
على بقية عمر من لا يحسن التجارة لا تكفيه للعمر الغالب ومن ثم قال في الإحياء قد
يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني أما لو كان يحسن التجارة
وعنده ألف مثلا ولو وزعت على بقية عمره لا تكفيه لكنه يربح منها ما يكفيه وممونه
فلا يجوز له الأخذ من الزكاة. ولا يمنع
المسكنة المسكن وما معه مما مر مبسوطا.
والمراد بالكفاية هنا ما مر في الفقير لا يقال يلزم على ذلك أخذ أكثر
الأغنياء بل الملوك من الزكاة لأنا نقول من معه مال يكفيه ربحه أو عقار يكفيه دخله
غني والأغنياء غالبهم كذلك فضلا عن الملوك فلا يلزم ما ذكر.
نهاية الزين ١٨٠-
ﻭَﻻَ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻘﺮﻩ ﻣَﺴْﻜَﻨﻪ اﻟَّﺬِﻱ ﻳَﺤْﺘَﺎﺟﻪُ ﻭﻳﻠﻴﻖ
ﺑِﻪِ ﻭَﻻَ ﺛِﻴَﺎﺑﻪ ﻭَﻟَﻮ ﻟﻠﺘﺠﻤﻞ ﻭَﻻَ ﻛﺘﺐ ﻟَﻪُ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭَﺇِﻥ ﺗﻌﺪّﺩﺕ ﺑِﺘَﻌَﺪُّﺩ اﻟْﻔُﻨُﻮﻥ
ﻓَﺈِﻥ ﺗﻌﺪّﺩﺕ ﻣﻦ ﻓﻦ ﻭَاﺣِﺪ ﺑﻴﻊ ﻣَﺎ ﺯَاﺩ ﺇِﻻَّ ﻟﻤﺪﺭﺱ ﻓَﺘﺒﻘﻰ ﻟَﻪُ ﻛﻠﻬَﺎ
الفقه الإسلامي وأدلته
ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻜﻦ ﻻﺋﻖ ﺑﻪ، ﺃﻭ
ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻴﺎﺏ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺠﻤﻞ، ﻭﻛﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻒ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﻭاﻟﻤﺴﻜﻨﺔ ﻭﺟﻮﺩ
ﺣﻠﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺓ. ﻭﻛﺬا ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻛﺮﺓ، ﺃﻭ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ، ﺃﻭ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﻟﻪ ﻣﺆﺟﻞ.ﻓﺈﻥ
ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﺃﻭ اﻟﻤﺴﻜﻨﺔ
Komentar
Posting Komentar