Takror Assunniyyah, 22 April 2020.
Sa'il : Ust. Matin Blora
Deskripsi Masalah
Assalamu alaikum..
Ada kejadian jumat kemarin,
sholat jumat di ganti dengan sholat dzuhur, (kronologi)
seperti biasa di desa itu setiap jumat takmir mengadakan sholat
jumat, namun Tepat jumat kemarin tanggal
27 Maret 2020 beda dengan biasanya,
takmir (setelah mendapatkan intuksi dari keputusan MUI Blora untuk tidak
melaksanakan sholat jumat). akhirnya Fihak takmir membuat keputusan sholat
jumatnya di ganti dgn sholat dzuhur berjamaah di masjid.
Pertanyaan
Bagaimana Keabsahan Sholat duhur yang dilaksanakan Berjamaah
di masjid sebagai Ganti Sholat Jumat?
Catatan :
1. Mungkin yang dikehendaki sail adalah Intruksi
MUI jateng bukan MUI blora sebab surat Edaran MUI Blora Tanggal 01 April 2020
tidak mealarang sholat jumat melainkan berisi aturan/ tatacara melaksankan
sholat jumat dimusim Pandemi Covid 19.(baca Edaran MUI Blora).
2. Edaran MUI Jawa Tengah
Tanggal 24 Maret 2020 berisi : Pada seluruh Pengurus Masjid Untuk tidak
melaksanakan sholat jumat pada hari jumat besok tanggal 27 Maret 2020 namun
dengan menggantinya dengan sholat duhur dirumah masing-masing.
Jawaban :
Setelah melalui perdebatan panjang maka disimpulkan bahwa
kejadian diatas Belum termasuk Udzur yang dapat menggugurkan kewajiban Mendirikan
sholat jum'at. Dengan beberapa alasan :
- Pada Kasus di atas, Jamaah
sudah hadir semua dimasjid
- Tidak Semua punya
kekhawatiran atau rasa takut untuk mendirikan sholat jumat
- Sholat Jum’at tidak harus
dilakukan dimasjid
Sehingga Hukum mengganti Sholat Jum’at dengan sholat Duhur
yang dilaksanakan Secara Berjamaah dalam waktu yang masih memungkinkan untuk
bisa melaksanakan sholat jum’at (waktu masih muat untuk Khutbah dan sholat 2
Rakaat) seperti kasus diatas, tidak Boleh dan hukum Sholat duhurnya tidak sah.
Ibarat :
بغية المسترشدين (فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص
155)
(مسألة: ج): إقامة الجمعة
فرض عين على كل مسلم مكلف إلا أربعة كما في الحديث، فحينئذ إذا كان في قرية أربعون
كاملون وجبت عليهم إقامتها ببلدهم، وحرم عليهم تعطيلها والسعي لبلد أخرى إلا لعذر
شرعي، ويحرم على بعضهم السفر إذا تعطلت بغيبته إلا لحاجة، ويظهر ضبطها بالغرض
الصحيح، ويجب على كل من له قدرة القيام عليهم بذلك ونهيهم عن تعطيلها وإلا كان
شريكاً لهم اهـ. قلت: وفي حاشية الشرقاوي: إذا سافر يوم الجمعة مع إمكانها في
طريقه لم يأثم، وإن لزم تعطيلها على أهلها إذ لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة لغيره،
وهل يلزمه فعلها حينئذ أم لا، لأنه صار مسافراً وهو لا تلزمه، ذكر في الأنوار ما
يفيد اللزوم، نعم إن شرع في السفر قصد تركها فلا إشكال في حرمته اهـ
القواعد الكبرى ص 89
لا يجوز تعطيل المصالح المحققة أو الغالبة خوفا
من وقوع المفاسد الموهومة أو النادرة
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 /
ص 30)
(مسألة): أهل قرية تلزمها
الجمعة لاستكمال شروطها فيهم، وكانوا يتركونها في بعض الأحيان فهم آثمون في ذلك،
ولا يصح ظهرهم ولا الاقتداء بإمامهم، وإن علم المقتدي أنه يصلي الظهر لبطلانها
حينئذ،
: البيان ج 2 ص 546
والأعذار التي ذكرناها: أنها أعذار في ترك
الجماعة، هي أعذار في ترك الجمعة، فلا تجب الجمعة على خائف على نفسه أو ماله، ولا
على من في طريقه مطر، ولا على من له مريض يخاف ضياعه؛ لما ذكرناه في الجماعة، ولا
تجب على من له قريب أو ذو ود يخاف موته؛ لما روي: (أنه استصرخ على سعيد بن زيد
وابن عمر يسعى إلى الجمعة فتركها) لأنه ابن عمه.ومعنى قوله: (استصرخ) ، أي: استغيث
عليه.فإن حضر المريض الجامع، أو الأعمى الذي لا قائد له، أو من في طريقه مطر ...
وجبت عليهم الجمعة؛ لأن المشقة قد زالت بالحضور.فإن أحرم المسافر أو المريض
بالجمعة، فأراد الانصراف عنها ... لم يكن لهما ذلك: لأنها قد تعينت عليهما
بالدخول.وإن أحرمت المرأة أو العبد بالجمعة، فأراد الانصراف منها إلى الظهر ...
فهل يجوز لهما ذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الصيمري:أحدهما: يجوز لهما ذلك؛ لأنهما ليسا
من أهل فرضها.والثاني: لا يجوز لهما ذلك؛ لأنها قد تعينت عليهما بالدخول.
فتح العزيز ج 4 ص 605
الذين لا تلزمهم الجمعة إذا حضروا الجامع هل
لهم ان ينصرفوا ويصلوا الظهر اما الصبيان والنسوان والعبيد والمسافرون فلهم ذلك
لان المانع من وجوب الجمعة عليهم الصفات القائمة بهم وهى لا ترتفع بحضورهم واما
المرضي فقد أطلق كثيرون انه ليس لهم بعدما حضروا الانصراف وتلزمهم الجمعة لان
المانع في حقهم المشقة اللاحقة في الحضور فإذا حضروا وتحملوا المشقة فقد ارتفع هذا
المانع وتعب العود لا بد منه سواء صلي الجمعة أو الظهر وفصل امام الحرمين فقال ان
حضر المريض قبل دخول الوقت. فالوجه القطع بأن له ان ينصرف وان دخل الوقت وقامت
الصلاة لزمه الجمعة وان كان يتخلل زمان بين دخول الوقت وبين الصلاة فان لم يلحقه
مزيد مشقة في الانتظار حتى تقام الصلاة لزمه ذلك وان لحقه لم يلزمه
بجيرمى على الخطيب ج 2 ص 183
وَلَوْ اجْتَمَعَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ
فَصَاعِدًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَلْزَمُهُمْ. وَإِذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِإِقَامَتِهَا فَهَلْ
لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ الَّتِي لَا يَعْسُرُ فِيهَا الِاجْتِمَاعُ إقَامَةُ
الْجُمُعَةِ لَهُمْ أَمْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ
الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 9 / ص 101)
( تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ
كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَرْبَعُونَ مِنْ نَحْوِ الْمَرْضَى بِمَحَلٍّ
لَمْ تَلْزَمْهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ ، وَإِنْ جَوَّزْنَا تَعَدُّدَهَا
لِقِيَامِ الْعُذْرِ بِهِمْ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ حَضَرَ الْمَرِيضُ مَعَ غَيْرِهِ
لِأَنَّ الْمَانِعَ مَشَقَّةُ الْحُضُورِ وَقَدْ زَالَتْ بِحُضُورِهِ مَعَ
كَوْنِهِ تَابِعًا لَهُمْ وَمُتَحَمِّلًا مَشَقَّةَ الْحُضُورِ وَأَمَّا
مَسْأَلَتُنَا فَلَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمْ بِمَحَلٍّ
وَاحِدٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَرْجِيحُ مَا قَالَهُ
السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ فِي الْحَبْسِ أَرْبَعُونَ لَمْ تَلْزَمْهُمْ
بَلْ لَمْ تَجُزْ لَهُمْ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ لِقِيَامِ الْعُذْرِ بِهِمْ
وَأَيَّدَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي زَمَنٍ إقَامَتُهَا فِي حَبْسٍ مَعَ
أَنَّ حَبْسَ الْحَجَّاجِ كَانَ يَجْتَمِعُ فِيهِ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنْ
الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْقِيَاسُ أَنَّهَا
تَلْزَمُهُمْ لِجَوَازِ التَّعَدُّدِ عِنْدَعُسْرِ الِاجْتِمَاعِ فَعِنْدَ
تَعَذُّرِهِ أَوْلَى فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ عُذْرٌ مُسْقِطٌ وَبِهِ
يَنْدَفِعُ قَوْلَهُ : أَيْضًا فَيَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يَنْصِبَ مَنْ يُقِيمُ
لَهُمْ الْجُمُعَةَ ا هـ وَلَوْ قِيلَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ غَيْرُهُمْ
وَأَمْكَنَهُمْ إقَامَتُهَا بِمَحَلِّهِمْ لَزِمَتْهُمْ لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّهُ
لَا تَعَدُّدَ هُنَا وَالْحَبْسُ إنَّمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ حُضُورِ مَحَلِّهَا
وَقَوْلُ السُّبْكِيّ الْمَقْصُودُ مِنْ الْجُمُعَةِ إقَامَةُ الشِّعَارِ لَا
يُنَافِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ مَوْجُودَةٌ هُنَا أَلَا تَرَى أَنَّ
الْأَرْبَعِينَ لَوْ أَقَامُوهَا فِي صِفَةِ بَيْتٍ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ
بَابَهُ صَحَّتْ ، وَإِنْ فَوَّتُوهَا عَلَى غَيْرِهِمْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا
يَأْتِي
( قَوْلُهُ :
لِأَنَّ الْحَبْسَ عُذْرٌ مُسْقِطٌ ) *لِلْإِسْنَوِيِّ أَنْ يَقُولَ إنَّمَايَسْقُطُ إذَا اُحْتِيجَ
لِحُضُورِ مَحَلٍّ آخَرَ لَا مُطْلَقًا فَهُوَ عُذْرٌ مُسْقِطٌ لِلْحُضُورِ لَا
لِفِعْلِ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِمْ فَالِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّهُ عُذْرٌ
اسْتِدْلَالٌ سَاقِطٌ بَلْ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الِالْتِبَاسُ*
حواشي الشرواني - (ج 5 / ص 143)
(وكمنعه
من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع
المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه.
قال الرشيدي: قوله ولا
يأثم المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه.وقال ع ش:
قوله والجماعة أي وإن توقف ظهور الشعار على حضوره اه.
حواشي الشرواني - (ج 5
/ ص 143)
(وكمنعه
من الجمعة) عبارة النهاية: ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع
المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه.قال الرشيدي: قوله ولا يأثم المحبوس الخ لعله
إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه.وقال ع ش: قوله والجماعة أي وإن
توقف ظهور الشعار على حضوره اه.: وقد تقدم في (الجمعة): أن المحبوس على حق لا يأثم
بترك الجمعة إن كان معسرا، ولا يلزمه الاستئذان للخروج.وقال بعض الفقهاء: يلزمه أن
يستأذن كل جمعة، فإذا منع .. امتنع؛ لأن أبا يعقوب البويطي كان إذا سمع النداء يوم
الجمعة .. اغتسل ولبس ثيابه ومشى إلى باب السجن فيقول له السجان: أين تريد؟ فيقول
له: أجيت داعي الله، فيقول له: ارجع عافاك الله، فيقول: اللهم؛ إنى قد أجبت داعيك
فمنعوني، وكذلك كان يفعل محمد بن سيرين لما حبس.قال الخطيب: وكان سبب حبسه أنه
اشترى زيتا بأربعين ألفا، فوجد فى زق منه فأرة فقال: الفأرة كانت فى المعصرة، فصب
الزيت كله، وكان يقول: عيرت رجلًا بالفقر منذ ثلاثين سنه .. فعوقبت به بعد ذلك.
Wacana Solusi :
Dalam Kasus tidak sahnya Sholat Duhur tersebut, Masih ada solusi yakni :
- Bagi Orang Awam ada peluang ibadahnya sah karena
ada Pendapat Madzhab Hanafi yang mensyaratkan Pelaksanaan Sholat Jumat harus di
Tengah Kota/Kabupaten (Tempat yang ada mufti ( MUI ), hakim yang memutus dan
melaksanakan hukuman) sesuai Konsep, sehingga Bagi warga desa tidak ada
kewajiban mendirikan sholat jumat. Maka Sholat duhurnya bisa dikatakan Sah
Melalui konsep العامي لا مذهب له
- Bagi yang tidak tergolong Awam, bisa mengikuti pendapat dalam Madzhab
Hanafiah tersebut sehingga dzuhurnya bisa dianggap Sah, melalui Konsep التقليد بعد العمل
Ibarat :
Madzhab Hanafi
فتاوى هندى ج 1 ص 145
(ولأدائها
شرائط في غير المصلي) . منها المصر هكذا في الكافي، والمصر في ظاهر الرواية الموضع
الذي يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام وبلغت أبنيته أبنية منى، هكذا
في الظهيرية وفتاوى قاضي خان.وفي الخلاصة وعليه الاعتماد، كذا في التتارخانية ومعنى
إقامة الحدود القدرة عليها، هكذا في الغياثية الى ان قال ومن لا تجب
عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان
وإقامة
مختصرالفوئد المكية 46
قال الييد عمر في الحاشية نقلا عن فتاوي ابن
زياد "أن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليده, صح فعله وإن لم يقلده
توسعة على عباد الله تعالى
غاية تلخيص المراد من
فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 234)
والذي حققه السمهودي في العقد الفريد أن العامي
لا مذهب له، ولا يلزمه التزام مذهب معين، فإذا فعل شيئاً صحيحاً عند بعض العلماء
المجتهدين من أئمة المذاهب لم يعاقب عليه، وإن كان غيره يقول بعدم صحته،
بغية المسترشدين
(فتاوى المشهور) - (ج 1 / ص 19)
(مسألة:
ك): يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له
بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام
الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل
الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب
الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة زيادة على هذين اهـ. وفي ي
نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في اعتقاده بل وفي
اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله
وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل وافقه
أم لا لم يجز الإنكار عليه.
Komentar
Posting Komentar